فصل: قبض ثمن الذهب في مجلس العقد:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.الأجرة على صناعة الذهب:

السؤال الأول والثاني والخامس من الفتوى رقم (5937)
س1: صائغ يأخذ أجرة الصناعة على الذهب، ويتم ذلك إما في صورة بيع ذهب ويتقاضى ثمنه مع الأجرة، أو تبادل ذهب بذهب ويأخذ أجرة الصناعة بما فيها مكسبه.
ج1: أخذ الأجرة على صناعة الذهب مع قيمة المبيع لا شيء فيه إذا بيع بغير جنسه، كالورق النقدي، أما إذا بيع بجنسه كذهب بذهب مع أخذه أجرة فلا يجوز؛ لما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز» (*).
س2: يبيع ذهبا قديما على أنه جديد (يعني: لم يلبس بعد) وهذا يكون إما في صورة شرط قد اشترطه، أو يكون ضمنا، وسيحاسب عليه محاسبة الجديد، وفي هذه الحالة يكون أخذ ثمن الدمغة، وهي لا تؤخذ إلا على الجديد (وهذه الدمغة تأخذها الحكومة في مقابل أنها تدمغ الذهب بعد التأكد من أنه عيار 21 أو 18، وهي تأخذها من الصائغ، والصائغ يأخذها من المشتري، وهذا يكون على الجديد فقط).
ج2: لا يجوز بيع الذهب القديم على أنه جديد؛ لأن هذا فيه غش وتدليس وكذب، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} [سورة التوبة الآية 119] وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من غشنا فليس منا» (*) وكذلك أخذ أجرة الدمغة على الذهب القديم لا يجوز؛ إذا كان المشتري لا يدفعها إذا علم أن الذهب قديم.
س5: بيع الخواتم والدبل للرجال هل يأثم البائع فقط أم يكون الثمن الذي أخذه حراما؟
ج5: بيع الخواتم والدبل للرجال من الذهب والفضة لا شيء فيه، وإذا علمت أنه سوف يلبس ذلك الخاتم من الذهب فلا تبع عليه؛ لأنه في هذه الحال يكون من باب التعاون على الإثم، وعليك نصحه وإخباره أن لبس الذهب للرجال محرم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان

.تحري ما أحله الله في البيوع وغيرها:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (6950)
س3: لا شك أن المسلم اللبيب في هذه الدنيا تهمه طاعة الله ورضاؤه سبحانه وتعالى، واتباع أوامره واجتناب نواهيه، وحيث إن تجارة الذهب تحف بها المخاطر على النحو المذكور في الوقوع بإحدى الكبائر الموبقة؛ كيف يأمن المرء على نفسه وسلامة تصرفاته بابتعاده عن كل إثم في مزاولة هذه المهنة؟ نسأل الله إلهامنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه.
ج3: اجتهد وسعك في ترك ما حرم الله، وفي تحري ما أحله الله في البيوع وغيرها، وفيما أحله سبحانه سعة ومندوحة عن ارتكاب ما حرمه، وغنى عن الوقوع فيما يغضبه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.قبض ثمن الذهب في مجلس العقد:

الفتوى رقم (7545)
س: باعت امرأة ذهبا وهي محتاجة فلم تجد من يشتريه، فاستلفت من امرأة ما بقيمة 10 آلاف ريال، على أن تأخذ الذهب الذي تريد أن تبيعه، وهو (محزم + مصك لليد)، أو تبيع هذا الذهب وتستافي منه، أخذت المرأة الذهب وذهبت فباعته على امرأة، فلما أعطته إياها قالت: الآن آتي لك بالذهب، فذهبت ولم تأت، وأخذت وقت وهو شهر ونصف ولم تأت بثمن الذهب الذي كانت قيمته 10 آلاف ريال. والسؤال هو: هل هذا يقع في باب الربا، وإذا وقع في باب الربا من يقع عليه الذنب: على المرأة التي باعت، أو التي اشترت؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فإن هذا البيع لا يجوز؛ لعدم قبض ثمن الذهب الذي هو النقود في مجلس العقد، وكل من البائعة والمشترية عليها قسط من الإثم بقدر ما ارتكبت من الجرم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.دفع قيمة الذهب بشيك:

السؤال الأول والثاني والثالث من الفتوى رقم (7923)
س1: إذا بعت الذهب على الزبائن وسلموا لي القيمة بموجب شيك على أحد البنوك، فهل يجوز لي استلام الشيك كقيمة للذهب، وهل يعتبر الشيك يدا بيد؟ حيث إنني لن أستلم قيمة الشيك من البنك إلا بعد مدة، أم لا يجوز ذلك، ويلزمني استلام قيمة الذهب نقدا، وهذا يشق على كثير من الناس؟
ج1: يعتبر تسلم الشيك قبضا كما في الحوالة دفعا للحرج. س2: إذا حضر شخص يريد أن يشتري بعض المجوهرات من الذهب، ولما وزنت له ما يريد وجد أن المبلغ الذي معه لا يكفي قيمة للذهب، فمعلوم في هذه الحالة أنه لا يجوز لي بيعه الذهب وتسليمه له وهو لم يسلمني إلا جزء من القيمة، لكن إذا كنا في وقت الصباح مثلا، وقال لي: اترك الذهب عندك حتى وقت العصر كي أحضر لك كامل الدراهم وأستلم الذهب الذي اشتريته منك، ففي هذه الحالة هل يجوز لي أن أترك الذهب على كيسه وحسابه حتى يحضر لاستلامه، أم يلزمني أن ألغي العقد وهو إن حضر فهو كسائر المشترين، وإلا فلا شيء بيننا؟
ج2: لا يجوز أن يبقى الذهب الذي اشتراه منك على حسابه حتى يأتي بالدراهم؛ لأنه لم يتم العقد، تخلصا من ربا النسيئة، ويبقى الذهب لديك في ملكك، فإذا حضر ببقية الدراهم ابتدأتما عقدا جديدا، يتم في مجلسه التقابض بينكما.
س3: إذا اشترى مني شخص ذهبا وسلم قيمته واستلم الذهب، ثم جاء بعد مدة وأراد إعادة الذهب واستلام ما سلمه لي، فهل يجوز لي ذلك أم لا بد أن أشتريه منه إن رغب بسعر السوق؟
ج3: إذا كان الأمر كما ذكرت جاز ذلك بطريق الإقالة والاستقالة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود

.بيع الذهب وشراء غيره في مجلس العقد:

الفتوى رقم 8865
س: لقد ذهبت للسوق بجدة، سوق الذهب، وكان بحوزتي بعض الذهب، وأردت أن أبدله بجديد، فأعطيته صاحب الدكان، وقلت: أريد بدله، فأخذه ووزنه وأعطاني بعض الأنواع، وأخذت نوعا ليبدلني وزنا بوزن، ولكن اتضح لي بأن هذا الرجل ينقص في الجرام الواحد ثلاثة أريلة بالنسبة لذهبي مقابل استعماله، وكان وزن ذهبي 170 جرام، وكان وزن ذهبه 156 جرام تقريبا، والفرق مائة ريال أدفعها أنا، ولما رأيت الأمر كذلك قلت له: هذا عمل لا يجوز، وهذا ربا، ولكن أريد أبيعه منك وأشتري هذا الذهب الذي وزنه 156، وأخذ الذهب حقي بمبلغ وقدره 5000 ريال، وأخذت ذهبه بمبلغ وقدره خمسة آلاف ومائة ريال، ووزنه 156 جرام، أقل من ذهبي، ولكن الرجل ابتسم من عملي، وقال: مثل الرجل الذي يقولون: أين أذنك؟ وبدل ما يأتي بيده من الأمام أتى بها من الخلف، وقال: كل السوق يعمل مثله، يأخذ ثلاثة ريال في الجرام الواحد ويبدلون، ويزعمون بأنه (حق الصنعة).
1- هل عملي صحيح بعملية البيع والشراء أم لا؟
2- هل فعله بأخذ الوزن أكثر من وزن ذهبه ربا؟ أما هو فيقول: لا.
3- يبدو لي أنه إذا لم أشتر منه فسوف يرجع ذهبي، فما الحكم لو فعل ذلك؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر:
1- فعملك في بيعك ذهبك عليه بفضة، وشراؤك ذهبه بفضة صحيح لا ربا فيه؛ إذا تم القبض في مجلس العقد.
2- ورأيه وفعله الذي أنكرته عليه من أخذ ثلاثة أريلة في كل جرام مقابل الجدة غير جائز، وإنكارك عليه في محله وقد أحسنت.
3- ولو توقف شراؤه ذهبك بفضة على أن تشتري منه ذهبا بفضة فلا يجوز؛ لأنه من صور بيعتين في بيعة، فاترك بيع ذهبك عليه، واذهب إلى غيره ممن لا يشترط ذلك.
بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي